فصل: عاهد زوجته إن أخبرته بما شك فيه من أمرها ألا يطلقها فأخبرته ثم طلقها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تدرس لنساء في بيتها فأقسمت عليها والدتها ألا تدرسهن وامتنعن من المجيء إليها ثم عدن لها:

الفتوى رقم (13980)
س: إنني أرملة على أربعة أولاد، كلهم صغار، وأطلب العلم على قدر فهمي، وتأتي إلي بعض الفتيات لأعلمهن بعض أمور دينهن، ومن ضمن هؤلاء الفتيات ثلاث بنات في المرحلة الثانوية، وقد ظنت والدتي أنه يمكن أن يصيبني ضرر بسبب مجيئهن إلي، فأقسمت علي بالله العظيم إن دخلن بيتك فلا تدخلي علي بيتي أبدا، في حين أنها كبيرة في السن، عمرها الآن 57 عاما، وأذهب إليها للاطمئنان عليها كل يوم، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يمتنعن الفتيات عن المجيء إلي فترة تجاوزت شهرين، ثم فوجئت أنهن يطرقن علي الباب، وفتح لهن أحد أولادي الصغار، ودخلن البيت، وكنت بالداخل ولم أستطع طردهن من بيتي مباشرة، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر، ولكنهن استمررن على المجيء إلي؟ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع، ولم يفهمن ما أريد قوله، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر، سواء ديني أو دنيوي.
فما حكم قسم والدتي علي؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها. ماذا أفعل؟ الله يبارك فيكم، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة، بارك الله فيكم، وأصلح أحوالكم، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين.
ج: يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.زوجته أساءت إلى والدته فحلف لوالدته أن يطلقها إذا تحسنت حاله ولكن الوالدة توفيت:

الفتوى رقم (14055)
س: خطب رجل فتاة لم تكن أمه راضية عنها، وبعد استمالة عواطفها وافقت إرضاء لولدها، ولكن بعد الزواج بدأت المشاكل من الزوجة وأم الزوج، وقد أساءت هذه الزوجة للأم كثيرا مرة بالشتم ومرة بالضرب، فوعد الزوج أمه بأن يطلق زوجته، ولكن عندما تتحسن أحواله المادية، وكان عندما وعد أمه بذلك قد أنجبت زوجته بنتا منه، وبعد ذلك توفيت الأم وقد أنجب منها اثنين آخرين، فأصبح له منها أربعة أطفال، والآن قد تحسنت ظروفه المادية، فهل يوفي بالعهد الذي قطعه على نفسه لأمه أم يبقيها رحمة وشفقة بالأولاد؟
ج: إذا كانت الزوجة مرضية في دينها وخلقها وتابت من الإساءة السابقة إلى والدتك، فلا حرج في الاستمرار معها مع تكفير كفارة يمين عن العهد الذي قطعته على نفسك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أقسم يمينا بأنه يكون خارجا من ملة الإسلام إن أعطاه ثم طلاق بالثلاث إن أعطاه ثم أعطاه:

الفتوى رقم (14238)
س: ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين: الأول: أن قلت: أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام- أي إذا أعطيتك- والثاني: أن قلت: طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف.. إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم.
ج: أولا: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
ثانيا: إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته- وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.عاهد زوجته إن أخبرته بما شك فيه من أمرها ألا يطلقها فأخبرته ثم طلقها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14358)
س2: دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها، ورزقها الله بزوج غيري. ماذا علي من هذا العهد؟
ج 2: أولا: عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فتصوم ثلاثة أيام.
ثانيا: كان ينبغي أن تأخذها بستر الله، ولا تنقب عن ما مضى بعد أن تزوجتها، أو تطلقها دون أن تلجئها بذكر ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف على المصحف ألا يفعل معصية ثم فعلها:

الفتوى رقم (14557)
س: فعلت معصية لله مرة، واثنتين، وثلاثا، وبعد ذلك حلفت على المصحف ألا أفعل تلك المعصية. وحلفت ثانيا، قلت: والله العظيم يمينا (ثلاث مرات) لن أفعل هذه المعصية، وتغلب علي الشيطان وفعلتها مرة أخرى. ماذا أفعل في هذين الحلفين وخاصة وأنا متزوج، وماذا أفعل إذا رجعت إلى زوجتي وأنا حالف؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من فعل المعصية ويلزمك كفارة يمين عن حنثك في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.فقد حاجة قيل له إنها عند رجل فقال له الرجل إذا لم تكن عندي تدفع خروف فلم يجدها عنده:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15129)
س2: فقدت لي حاجة ما، فقال لي أحد الزملاء: حاجتك عند فلان، ولما جئت عنده قال لي: إذا ما وجدتها عندي عليك خروف، وحلفت أن أعطيه الخروف إذا ما وجدتها عنده، وفعلا ما وجدتها عنده. ما علي؟ هل علي كفارة أو أعطيه الخروف؟
ج2: ليس عليك خروف في هذا الأمر؛ لأن هذه مراهنة باطلة، وعليك كفارة عن حلفك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ